نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها " .
الموجز
إثارة أساس جديد للدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الودود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي و وليد حسن حمزة نائبي رئيس المحكمة و محمد صلاح و تامر عابدين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة 1442ه…

