الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةصيادلة. مأموري الضبط القضائي " اختصاصاتهم" . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". قانون " تطبيقه". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة.الطعنرقم ۱۰۲٥۲ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۲/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول