تأمينات اجتماعية " مكافأة النظام الخاص : أجر " .
الموجز
مكافأة النظام الخاص . حسابها على أساس الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو لائحة نظام العمل . عدم الاعتداد بأى مدلول آخر له أياً كان موضعه . اعتبار إعانة غلاء المعيشة والمكافآت والمنح جزءاً من الأجر . لا يمنع من حساب تلك المكافأة على أساس الأجر الأصلى وحده طبقاً للقواعد المنظمة لها .
القاعدة
إذ كان الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو لائحة نظام العمل دون اعتداد بأى مدلول آخر له أياً كان موضعه سواء ورد في التقنين المدنى أو قانون العمل أو لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أو نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لذلك فإن اعتبار إعانة غلاء المعيشة والمكافآت والمنح جزءاً من الأجر في حكم تلك التشريعات لا يمنع من حساب تلك المكافأة على أساس الأجر الأصلى وحده طبقاً للقواعد المنظمة لها .

