محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " .
الموجز
القانون لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي و محمد شيحا نائبي رئيس المحكمة وأحمد فتحي و عمرو أبو السعود بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال. وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة 1442ه الموافق 12 من أبريل…

