إإثبات " بوجه عام ". اشتراك . تزوير .
الموجز
الاشتراك في ارتكاب جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية واعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي و محمد شيحا نائبي رئيس المحكمة وأحمد فتحي و عمرو أبو السعود بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال. وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة 1442ه الموافق 12 من أبريل…

