نقد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
جريمة حمل نقد أجنبي أكثر من الحد المسموح حال السفر للخارج . عمدية .
كفاية توافر القصد الجنائي العام لقيامها . إثبات الحكم توافره . النعي عليه في هذا الصدد .
غير مقبول .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد ضبط بالمطار حاملاً مبلغ واحد وثلاثين ألف وتسعمائة دولار أمريكي حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد متوجهاً إلى دولة .... . وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أكتوبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصمت عبد المعوض عدلي ، عماد محمد عبد الجيد ، إيهاب سعيد البنا ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة . (65) الطعن رقم 26337 لسنة 88 القضائية (1) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام…

