نقض " أثر الطعن " .
الموجز
اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذى لم يقدم طعناً . أثره : امتداد أثر الطعن . المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 .
القاعدة
لما كان السبب الذى من أجله نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر ....... الذى لم يقدم طعناً فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أبريل سنة 2003برئاسة المستشار/ محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجى ، أنس عمارة ، حسين الصعيدى وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة ( 72 )الطعن رقم 10592 لسنة 64 القضائيـة(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه . تسبيب معيب" "بطلانه". بطلان. وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر؟ إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة . لا يتحقق…

