محكمة الموضوع " سلطتها في فسخ العقد ، سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ، سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في تقدير تقرير الـخـبـيـر والــرد عـلـى الـطـعـون الـمـوجـهـة إلـيـه " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد " . حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب المعيب " .
الطعن
رقم ۱۲٤٦ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۲۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.