إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
القرار الذي تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارًا تحضيريًا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمًا العمل على تنفيذه صونًا لهذه الحقوق.
النعي على المحكمة بإجباره عن التنازل عن سماع شهود الإثبات والترافع فى الدعوى . غير مجد . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حازم بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وليد حسن حمزة و وائل شوقي نائبي رئيس المحكمة ومحمد صلاح و تامر عابدين بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة 1442ه الموافق 12…

