دعارة. جريمة.
الموجز
جريمة إدارة منزل للدعارة : من جرائم العادة.
القاعدة
جريمة إدارة منزل للدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل. (158) الطعن رقم 1485 لسنة 33 القضائية ( أ ) دعارة. جريمة. جريمة إدارة منزل للدعارة: من جرائم العادة. (ب) إثبات. "اعتراف". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". الاعتراف في المسائل الجنائية. طبيعته: من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات. مثال. (ج) استيقاف.…

