اقتران . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
النعي بانتفاء ظرف الاقتران غير مجد ، مادام الحكم قد أوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا،
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي و مصطفى محمود نائبي رئيس المحكمة و أحمد فتحى و عمرو أبو السعود بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة 1442ه…

