شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ريع " ريع المال الشائع " .

الطعن
رقم ۱۳۳٥۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٥/۲۸⁩

الموجز

استناد الطاعنة في وضع يدها على أرض النزاع لعقد بيع مسجل . مؤداه . حسن نيتها . أثره . عدم التزامها برد الثمار إلا فيما زاد عن نصيبها بعد حكم القسمة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بانها تضع يدها على أرض النزاع البالغ مساحتها ۲۰۷.۹۹ م ۲ بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ .... المشهر برقم ... لسنة .... دمنهور بتاريخ ...، وهو ما أثره ومقتضاه أن الطاعنة تضع يدها على أرض النزاع بحسن نية ، ولا تلزم برد ثمارها إلا فيما زاد عن القدر الزائد المملوك لها بعد صدور حكم القسمة الصادر في الدعوى رقم ... لسنة .... مدني بندر دمنهور ، ولا محل للقول بأن هذا الحكم تجاج به الطاعنة حين حدد لها مساحة أخرى بأرض النزاع ، بحسبان أنه ولئن كان هذا الحكم قد أثبت ملكية أرض النزاع للمطعون ضدهم في البند أولاً إلا أنه لم ينقص من القدر المملوك للطاعنة ولم ينفذ على الطبيعة - وهو ما لم يمار فيه طرفي التداعي - حتى يثار القول بتوافر سوء نية الطاعنة الموجب لإلزامها بريع أطيان النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بمبلغ الريع الذي قدره مرتكناً فقط على صدور حكم القسمة في الدعوى رقم ... لسنة .... مدني بندر دمنهور ، دون أن يعنى بثبوت سوء نية الطاعنة الموجب لأداء الريع - والغير متوافر في حقها- فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته بما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

باســـــــــــــم الشعـــــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــــرة المدنيـــــــــةدائـــــــرة السبـــــــــت (ه) المدنيـــــةبرئــــــاسة السيد القاضي/ مجــــــــــــــــــــدي جـــــــــــــاد                  نـــــائـب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / عــــــــــمـــــــــــر الـــــــــهــــــــادي معالي   ،     محمــــــــــــــــــد الشرقــــــــــــــاوى  مـــحــــــمــــــد مجــــــــــــــدي البسيوني      و محمد حمدي عبد الرحمن                     نواب رئيس المحكمةبحضور رئيس النيابة السيد/ مؤمن عبد القادر.وأمين السر السيد/ أحمد محمد عطية .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 27 من شوال سنة 1443 ه الموافق 28 من مايو سنة 2022.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13359 لسنة 90 ق.المرفوع مـن:……………… . حضر أ…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا