إثات " اعتراف " .
الموجز
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك، حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي و وليد حسن حمزة و محمد شيحا و مصطفى محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة 1442ه الموافق 12…

