موظفون عموميون . بلاغ كاذب . قذف .
الموجز
متى يعتبر الشخص في حكم الموظف العام ؟
كون الطاعنة عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الصناعى وارتكابها لجريمتى البلاغ الكاذب والقذف في حق المطعون ضده لا تنعطف عليه الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات جنائية . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما ، أورد به نصاً ، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدموا الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأى صفة كانت تجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكمالمطعون فيه أن الطاعنة تعمل عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الصناعى - وهو شركة مساهمة حسبما ورد بالمادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 65 لسنة 1975 - فإن ما نسب إلى الطاعنة من ارتكابها جريمتى البلاغ الكاذب والقذف في حق المطعون ضده بحكم عملها لا تنعطف عليه الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 2003برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوى ، عبد الرؤوف عبد الظاهر نائبى رئيس المحكمة ، سمير سامى ومحمد جمال الشربينى ( 7 )الطعن رقم 7268 لسنة 63 القضائية(1) دعوى جنائية " تحريكها ". موظفون عموميون . نيابة عامة . تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مقصور على النيابة العامة وحدها دون المدعى بالحقوق المدنية . بشرط صدور إذن من…

