شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقد " تحديد موضوع العقـــــد : تفسير العقد " .

الطعن
رقم ۱۸٥۱ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۲/۲٤⁩

الموجز

النص في البند التمهيدي من عقد الوحدة السكنية محل النزاع أنه تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومي بفـــــائــــدة تــــدخل ضمن التكلفة الفعلية لها يتحمـــل عبئها المنتفع بها المطعون ضدها. لازمه. وجوب إعمال بنود ذلك العقد بين المتعاقدين. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه استناداً لتقرير الخبير في حساب التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع مستبعداً فائدة ذلك القرض منها. خطأ. علة ذلك.

القاعدة

إذ البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم قدموا أمام محكمة أول درجة عقد تمليك الوحدة موضوع التداعي والذى ثبت من بنده التمهيدي أن تلك الوحدة تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة تُسددها المحافظة وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لبناء الوحدة ويتحمل عبئها المنتفع بها –المطعون ضدها– وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة موضوع التداعي والتي استبعد منها فائدة ذلك القرض ، في حين أن مؤدى تقديم العقد إلى المحكمة يوجب عليها إعمال بنوده باعتباره قانون المتعاقدين ولا يجوز لها من بعد أن تنحرف عما ورد به بدعوى تفسيره بل وجب عليها الالتزام بعباراته الواضحة بوصفها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، ويكون الحكم المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه أخذاً بتقرير الخبير الذى لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما ورد بعقد تمليك الوحدة موضوع التداعي من أن قرض بنك الاستثمار القومي لتمويل هذه الوحدة مما يدخل ضمن التكلفة الفعلية لبنائها ، وإذ خالفت المحكمة هذا النظر باستبعادها احتساب فائدة هذا القرض من الأقساط المستحقة ، فإن حكمها يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

نص الحكم — معاينة

باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمـــــــــد رشاد أميـــــــــــن                نائب رئـــــيس المحكمــــــــــةوعضوية السادة القضاة / أحمــــــــــــــد بـــــرغـــــــــــش   ،   حـــــازم نبيـــــــــل البنـــــــــاوىنـصــــــــــــر ياسيـــــــــــــــــن         و     محمــــــــــــــــد مصطـفــــــــــــى" نواب رئيـس المحكمـــــــة "والسيد رئيس النيابة / حامد الشيخ .والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 30 من جمادى الأول سنة 1444هـ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1851 لسنة 73 ق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا