محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده . موكول لتقديره حسبما يوحي ضميره وتقاليد مهنته . النعي بعدم إبدائه دفاعاً حقيقياً . غير مقبول . متى ترافع في موضوع الدعوى ولم يقصر في إبداء أوجه دفاعه .
القاعدة
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع في موضوع التهمة المسندة إليه ولم يُقصّر في إبداء أوجه الدفاع ، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته ، فإنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المدافع عنه لم يبد دفاعاً حقيقياً فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من أكتوبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / د. عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، نبيل الكشكي ، علاء سمهان وجمال عبد المنعم نواب رئيس المحكمة . (62) الطعن رقم 12537 لسنة 87 القضائية (1) قتل عمد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه…

