إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲٥۳۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
٦۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.