شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الضمان : طريقة رفعها ".

الطعن
رقم ۱٥۳ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۲/۰٤⁩

الموجز

دعوى الضمان . شمولها كل حالة يكون فيها للملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل أو بعض ما أداه . لطالب الضمان رفعها إمَّا بدعوی أصلية يقيمها على ضامنه بعد انتهاء منازعة الغير معــه أو بدعــــوى ضمان فرعية . الدعوى الأخيرة . ماهيتها . استقلالها عن الدعوى الأصلية . عدم اعتبارها دفعًا أو دفاعًا فيها . وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبولها . المادتان 63 ، 119 مرافعات . لمدعي الضمان . طلب الحكم على من أدخلهم في الدعوى ضمانًا له بما يحكم به عليه فقط . مؤداه . التزام المحكمة بالفصل في الدعويين بحكم واحد كلمَّا كان ذلك ممكنًا . تحققه . بصلاحية طلب الضمان للفصل فيه وقت الحكم في الدعوى الأصلية وإلَّا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية . تقديره . خضوعه لسلطة المحكمة . م 120 مرافعات .

القاعدة

دعوى الضمانِ في مفهومِ قانونِ المرافعاتِ تشملُ كلَّ حالةٍ يكونُ فيها للملتزمِ بالدينِ حقُ الرجوعِ على شخصٍ آخرَ بكلِّ أوْ بعضِ ما أداه، ولطالبِ الضمانِ أن يرفعَها إمَّا بدعوی أصليِّةٍ يقيمُها على ضامنِهِ بعدَ انتهاءِ منازعةِ الغيرِ معَهُ، أوْ بدعوى ضمانٍ فرعيِّةٍ، وفيها يُكلِّفُ ضامنَه بالدخولِ في خصومةٍ قائمةٍ بينَه وبينَ الغيرِ لِيسمعَ الحكمَ بإلزامِه بتعويضِ الضررِ الذي يصيبُ مدعيَّ الضمانِ مِنَ الحكمِ عليهِ في الدعوى الأصليِّةِ، وهي تُعَدُّ بهذه المثابةِ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلةً بكيانِها عن الدعوى الأصليِّةِ ولا تعتبرُ دفاعًا أو دفعًا فيها، ولذلك استلزمَ القانونُ في الفقرةِ الأخيرةِ مِنَ المادةِ 119 مِنْ قانونِ المرافعاتِ أن يكونَ إدخالُ الخصمِ للضامنِ بالإجراءاتِ المعتادةِ لرفعِ الدعوى، وذلك بإيداعِ صحيفتِها قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ، وَفقَ ما نصتْ عليه المادةُ 63 من ذاتِ القانونِ، وإلَّا كانتْ غيرَ مقبولةٍ، وأنَّه ليس لمدعيِّ الضمانِ أنْ يطلبَ إلَّا الحكمَ على مَنْ أدخلَهُم في الدعوى ضمانًا لهُ بما يحكمُ بهِ عليهِ، ويحكمُ في طلبِ الضمانِ وفي الدعوى الأصليِّةِ - وَفقًا لِمَا نصت عليه المادة ١٢٠ من قانونِ المرافعاتِ - بحكمٍ واحدٍ كلمَّا كانَ ذلك ممكنًا، بأنْ كانَ طلبُ الضمانِ صالحًا للفصلِ فيهِ وقتَ الحكمِ في الدعوى الأصليِّةِ، وإلَّا فصلتِ المحكمةُ في طلبِ الضمانِ بعدَ الحكمِ في الدعوى الأصليِّةِ، ويخضعُ تقديرُ ذلك لسلطةِالمحكمـــــةِ.

نص الحكم — معاينة

باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الأحــــــــــــــد" (د) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي  /   محمد عباس منيعــــــــــم          نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عرفة أحمد سيد دريــع         أحمـــــــــــد علــــــــى راجــــــــــحعلـى مصطفى معـــوض         إيهــــاب إبراهيـــــم عبدالـــلاهنـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / محمد جميل.وأمين السر السيد / فتحى حمادة.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 10 من جماد الأول سنة 1444 هـ الموافق 4 من ديسمبر سنة 2022.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 153 لسنة 72 ق.الـــــمـــــرفـــوع مـــن-…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا