قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير " .
الموجز
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله . الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه . شرطه . غموضه أو وجود لبس فيه .
القاعدة
أن النص متى كان واضحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة ٤ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢برئاسة السيـد القاضي / محمد عباس منيعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عرفة أحمد سيد دريع، أحمد على راجح، على مصطفى معوض وياسر شوقى الحديدى نواب رئيس المحكمة.(139)الطعن رقم 3939 لسنة ٧٣ القضائية(١) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير ". (١) النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. شرطه. غموضه أو وجود لبس فيه.(٢-٤) استيراد " شروط استيراد سيارات بقصد…

