شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الصفة فى الدعوى : الصفة الإجرائية " " تمثيل الدولة فى التقاضى " . حكم " الطعن فى الحكم " . نقض " الصفة فى الطعن " " الخصوم فى الطعن " . نيابة " النيابة القانونية " .

الطعن
رقم ٥٦٤۷ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٦/۲۹⁩

الموجز

محكمة استئناف الإسكندرية وقلم المطالبة بها وقلم محضري محكمة العطارين . تبعيتهم للمطعون ضده الأول بـصـفـتـه وزيــر الـعــدل . اخـتـصـام الـمـطـعـون ضــدهــم من الثاني حتي الرابع بصفاتهم في الطعن. غير مقبول . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم من الثاني إلي الرابع بصفاتهم تابعين لوزير العدل بصفته ولم يمنحهم القانون شخصية اعتبارية تخول كل منهم النيابة عنهم قانوناً وتمثيلهم في التقاضي بل يظل ذلك لوزير العدل - المطعون ضده الأول بصفته - ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما من الثاني إلي الرابع بصفاتهم .

نص الحكم — معاينة

باســـم الشعــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة السبت (د) المدنيةــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الكريم يوســف                نائـب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة/ محمـــود محمد العيسوي      ،       أيمــــن محمـود شبكــــــــةباســـــــم أحمــــــــد عـــزات       و      وليـــــد محمد منتصـــــــــر" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / كريم حامد الجرف .وأمين السر السيد / بهاء الدين حسني بدري .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 30 من ذي القعدة سنة 1443 هـ الموافق 29 من يونيو سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـى الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا