حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النـقضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيـد القاضــى / أحمــــد سعيـــــــــــد السيســــــــى ( نائـب رئيس المحكمــــــــة )وعضوية السادة القضــاة / صـــــــــلاح مجاهـــــــــــــــــــــــــــد ، محمد أيمن سعــــــد الديـــــــن مجـــــــــــــــــدى عبد الصمـــــــــد " نـــــواب رئيس المحكمة " وطارق أبو جازيةبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد مفتاح .وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع .الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الاثنين 25 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 28 من مارس سنة 2022 م .أصدرت الحكم…

