إثبات " اليمين : اليمين الحاسمة " .
الموجز
طلب الطاعنة إلزام المطعون ضدهما بتقديم ما تحت يدهما من مستندات وتسويات مالية لتحقيق عناصر الدعوى لإثبات براءة ذمتها . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك وقضاؤه برفض توجيه اليمين لممثل المطعون ضده الأول رغم جواز ذلك في حدود نيابته عنه . قصور . علة ذلك .
القاعدة
وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد انتهي الي أن الطاعنة عجزت عن إثبات براءة ذمتها من المبالغ محل التداعي علي سند مما انتهى إليه تقرير الخبير من أنه " لم يُقدم في الدعوى المستندات الخاصة بعملية توريد الكميات التي تم توريدها من الشركة الطاعنة وكذا أذون الاستلام للشون وكذا أذون الصرف حتي يمكن تتبع حركة المخزون دخولاً وخروجاً وتحديد الكميات المخزنة فعلياً وما تم تسليمة منها لشركات المطاحن وما تبقي في ذمه الشركة الطاعنة علي وجه التحديد ومن ثم بيان عما إذا كانت الشركة الطاعنة مدينة بثمة مبالغ مالية للهيئة المطعون ضدها الأولى وقيمتها إن وجدت " وكان ما انتهى إليه الخبير وإن كان لا يفيد بذاته براءة ذمة الطاعنة من المبلغ محل التداعي إلا أنه أيضاً لم يجزم بانشغالها به ، وقد جاء لا يصلح رداً على دعواها وطلباتها فيها من طلبها إجراء المحاسبة بينها وبين المطعون ضده الأول بصفته وصولاً لإبراء ذمتها مما يطالبها به من دين أو أن يثبت الأخير عكس ذلك ، والتفت الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنة بالزام المطعون ضدهما بتقديم ما تحت يدهما من مستندات وتسويات مالية لتحقيق عناصر الدعوي رغم جوهرية هذا الدفاع وكونه وسيلتها الوحيدة لإثبات براءة ذمتها ، وقضى برفض توجيه اليمين لممثل المطعون ضده الأول رغم جواز ذلك في حدود نيابته عنه مما يعيبه بالقصور.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةـــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، جمال فؤاد أبو كريشةنور الدين عبد الله جامع و صلاح الدين جلال أحمد" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / بيشوى رزقوأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 20 من محرم سنة 1442 هـ الموافق 28 من أغسطس سنة 2021 .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

