شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " اليمين : اليمين الحاسمة " .

الطعن
رقم ۱۸۹۰۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۸/۲۸⁩

الموجز

طلب الطاعنة إلزام المطعون ضدهما بتقديم ما تحت يدهما من مستندات وتسويات مالية لتحقيق عناصر الدعوى لإثبات براءة ذمتها . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك وقضاؤه برفض توجيه اليمين لممثل المطعون ضده الأول رغم جواز ذلك في حدود نيابته عنه . قصور . علة ذلك .

القاعدة

وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد انتهي الي أن الطاعنة عجزت عن إثبات براءة ذمتها من المبالغ محل التداعي علي سند مما انتهى إليه تقرير الخبير من أنه " لم يُقدم في الدعوى المستندات الخاصة بعملية توريد الكميات التي تم توريدها من الشركة الطاعنة وكذا أذون الاستلام للشون وكذا أذون الصرف حتي يمكن تتبع حركة المخزون دخولاً وخروجاً وتحديد الكميات المخزنة فعلياً وما تم تسليمة منها لشركات المطاحن وما تبقي في ذمه الشركة الطاعنة علي وجه التحديد ومن ثم بيان عما إذا كانت الشركة الطاعنة مدينة بثمة مبالغ مالية للهيئة المطعون ضدها الأولى وقيمتها إن وجدت " وكان ما انتهى إليه الخبير وإن كان لا يفيد بذاته براءة ذمة الطاعنة من المبلغ محل التداعي إلا أنه أيضاً لم يجزم بانشغالها به ، وقد جاء لا يصلح رداً على دعواها وطلباتها فيها من طلبها إجراء المحاسبة بينها وبين المطعون ضده الأول بصفته وصولاً لإبراء ذمتها مما يطالبها به من دين أو أن يثبت الأخير عكس ذلك ، والتفت الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنة بالزام المطعون ضدهما بتقديم ما تحت يدهما من مستندات وتسويات مالية لتحقيق عناصر الدعوي رغم جوهرية هذا الدفاع وكونه وسيلتها الوحيدة لإثبات براءة ذمتها ، وقضى برفض توجيه اليمين لممثل المطعون ضده الأول رغم جواز ذلك في حدود نيابته عنه مما يعيبه بالقصور.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةـــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف                    نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري    ،    جمال فؤاد أبو كريشةنور الدين عبد الله جامع  و   صلاح الدين جلال أحمد" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / بيشوى رزقوأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 20 من محرم سنة 1442 هـ الموافق 28 من أغسطس سنة 2021 .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا