حكم " تسبيب الأحكام " .
الموجز
وجوب أن تبنى الاحكام على الجزم واليقين وليس على مجرد الاحتمال أو التخمين .
القاعدة
أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين ولا يصح أن تبنى على مجرد الاحتمال أو التخمين .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةـــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، جمال فؤاد أبو كريشةنور الدين عبد الله جامع و صلاح الدين جلال أحمد" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / بيشوى رزقوأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 20 من محرم سنة 1442 هـ الموافق 28 من أغسطس سنة 2021 .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

