دعوى "إجراءات رفع الدعوى : طريق رفع الدعوى : التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى" " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى " " أنواع من الدعاوى : الدعوى المدنية المرفوعة بـطـريــق الـتـبـعـيـة أمــام القاضي الجنائي " . رسوم " رسوم التوثيق والشهر: رسوم الشهر العقارى التكميلية : التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية " . قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب الحكم لقوة الأمر المقضى " .
الطعن
رقم ٥۲۸ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۲۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.