نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الأحــــــــــــــد" (د) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمد عباس مـنــيــعــــــــم نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عرفة أحمد سيد دريــع أحمـــــــــــد علــــــــى راجــــــــــحصالح مصطفى عبدالرحيم ياســـــر شوقـــــى الحديــــدىنـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / مدحت صالح.وأمين السر السيد / فتحى حمادة.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 24 من جماد الأول سنة 1444 هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2022.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1137 لسنة 67 ق.الـــــمـــــرفـــوع…

