سبق الإصرار .
الموجز
إثباته بأدلة مؤدية إليه . مثال .
القاعدة
إذا كان الحكم حين تحدث عن ظرف سبق الإصرار قال " إن سبق الإصرار ثابت لدى المتهمين الأول و الثانى من توجههما معا إلى منزل المجنى عليه مسلحين أولهما بسكين ثقيلة و ثانيهما بعصا و مناداتهما عليه حتى إذا خرج لهما إعتديا عليه مباشرة دون أن يسبق الإعتداء حديث أو مشادة الأمر الذى يدل على أنهما ذهبا لمنزل المجنى عليه عاقدين العزم و مبيتين النية على الإعتداء عليه تدفعهم إلى هذا الضغينة السابقة و التى يرجع تاريخها إلى شهور سابقة و هى الخاصة بالإعتداء على قريبهم .. .. و إصابته بعاهة مستديمة و إتهام المجنى عليه و آخرين من ذوى قرابته في ذلك الإعتداء " فإن ما قالته المحكمة من ذلك يكون سائغاً و مؤدياً إلى ما إنتهت إليه من قيام ظرف سبق الاصرار .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يونيه سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: ابراهيم خليل، واسماعيل مجدى أنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين. (265) القضية رقم 567 سنة 24 القضائية (ا) إثبات. شاهد. تجزئة أقواله جائزة شهود نفى تبرير اطراح شهادتهم. غير لازم. (ب) سبق الاصرار. إثباته بأدلة مؤدية إليه. مثال. 1 - لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وهى ليست ملزمة بالرد صراحة على ما شهد به…

