الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " صورية عقد البيع : أثرها " . تسجيل " التمسك بصورية عقد المشترى الآخر ولــو تــم تـسـجـيـلـه " . صـوريـة " إثـبـات الـصـوريــة " أدلــة الـصـوريــة : عبء إثبات الصورية " " الـعـقـود والـتـصـرفــات الــقــانــونـيـة الـتـي تــرد عـلـيـهـا الـصـوريــة : الـصــوريــة في عقد البيع " " المصلحة في الطعن بالصورية : مناطها " .الطعنرقم ۳۷٤٤ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰٦/۲۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول