الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها " . اختلاس أموال أميرية . استيلاء على أموال أميرية . إضرار عمدي . تزوير " أوراق رسمية " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . عقوبة " وقف تنفيذها " . الطعنرقم ۳۰۰۷۲ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰۹/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷۰رقم القاعدة٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول