دعوى " الدفاع الجوهرى " . حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه " " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والقصور
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الأحــــــــــــــد" (د) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمد عباس منيعــــــــــم نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عرفة أحمد سيد دريــع أحمـــــــــــد علــــــــى راجــــــــــحصالح مصطفى عبدالرحيم مجــدى محمــــد عبدالرحيـــمنـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / مدحت صالح .وأمين السر السيد / فتحى حمادة .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 24 من جماد الأول سنة 1444 هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2022 .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17377…

