اختصاص " الاختصاص الولائى " . تحكيم " اختصاص هيئات التحكيم " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " دعوى الضمان الفرعية ". شركات . مسئولية . مؤسسات " المؤسسات الصحفية " . هيئات .
الموجز
اختصاص هيئات التحكيم . مناطه . أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 . لها نظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية . شرطه . قبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم .
القاعدة
النص في المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 على أن " يفصل في المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أوبين شركة قطاع عام من ناحية و بين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون " . مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر ، وإذ كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر في المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية إلا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من نوفمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، رفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب. (220) الطعن رقم 3125 لسنة 64 القضائية (1 - 3) بطلان "بطلان تقرير الخبير". خبرة. (1) بطلان تقرير الخبير. مناطه. أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم. (2) توجيه مطاعن إلى تقرير الخبير. له الرد عليها دون دعوة الخصوم للحضور. شرطه. عدم تطلب…

