قصد جنائي . استعراض القوة .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد به . تحققه : بارتكاب الجاني الفعل مدركاً أثره من إيقاع الرعب في نفس المجني عليه بغرض التأثير في إرادته لإجباره على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه . بغض النظر عما إذا كان قد قصد استعمال القوة والعنف أو تنفيذ التهديد فعلاً . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان مفهوماً من عباراته وظروف الواقعة .
القاعدة
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب تلك الأفعال وهو يدرك أثرها من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وترويعه أو تكدير أمنه أو سكينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره ، وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من التأثير في إرادة المجني عليه لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة ، وذلك بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى استعمال القوة والعنف أو تنفيذ التهديد بالفعل ومن غير حاجة إلى تعرف مدى الأثر الفعلي الذي أحدثه استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد في نفس المجني عليه ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون مفهوماً من عباراته وظروف الواقعة كما أوردها - وهو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من سبتمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / د. عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى، نبيل الكشكي، محمد عبده صالح وأشرف الفيومي نواب رئيس المحكمة . (60) الطعن رقم 10727 لسنة 87 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة . لا قصور . عدم…

