قتل عمد. سرقة. ارتباط. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار" حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۳۰۹٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.