نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إجراءات "إجراءات التحقيق".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــــــــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــــــــــــــــــــــــــــةدائرة الإثنين (ب)------المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وليــــــد حسن حمــــــــزه نائب رئيس المحكمــــــةوعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / وائـــــــــــــل شوقـــــــــــــي و هانــــي مختار المليجـــينائبي رئيس المحكمـةوأحمد فتحـــــــــــــــــي و عمرو أبو السعــــــــــــــودوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مدبولي.وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 24 من رجــــــــب سنة 1442ه الموافق 8 من مارس سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 21534 لسنة 88 القضائية. المرفـــوع مــن.................... "…

