نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار /مجــــــــــدي تركــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمـــــــد مصطفـــــــــــــى أيمـــــــــــــن العشـــــــــــــــري محمد أحمد خليفة " نواب رئيس المحكمـــة " محمــــــــــد سعيــــــــد البنا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد ممدوح . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 23 من ذو الحجة سنة 1444 هـ الموافق 11 من يوليو سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتــيفي…

