نقض. التقرير بالطعن و إيداع الأسباب. ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن دون تقديم أسباب الطعن في الميعاد. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجدي تركي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد مصطفى أيمن العشري محمد أحمد خليفة " نواب رئيس المحكمة " محمد سعيد البنا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد ممدوح . وأمين السر السيد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 23 من ذو الحجة سنة…

