نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الجدل الموضوعي غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود و حازم بدوي و وائل شوقي و مصطفى محمود الطويل نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور. وأمين السر السيد /حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 26 من جمادي الثاني سنة 1442ه…

