الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . "الطعن بالنقض" . "مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".الطعنرقم ۱۸۸٦ لسنة ۳٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۱۲/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۲٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول