الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)ربا فاحشالطعنرقم ۱۳۳۲ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۰/۰٥/۲۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة٤۲الموجزوجوب بيان الوقائع التي تثبت الاعتياد .القاعدةيجب في الحكم القاضى بإدانة متهم لإعتياده على إقراض نقود بربا فاحش بيان الوقائع التى تدل على هذا الإعتياد بياناً واضحاً .