جنحة و مخالفة .
الموجز
إيجاب عقوبتين على مرتكبهما . متى يكون ؟
القاعدة
إجراء عملية جراحية بغير ترخيص يتحقق معه في آن واحد و بمجرد حصوله مظهران قانونيان : مظهر مخالفة لائحة تعاطى صناعة الطب و مظهر جنحة إصابة خطأ . ففاعل هذه العملية يعتبر مخالفاً و يعتبر في الوقت عينه مرتكباً جنحة الإصابة الخطأ فتجب عليه عقوبة الجنحة وحدها لا عقوبتا الجنحة و المخالفة ، لأن المخالفة و الجنحة اللتين إرتكبهما نشأتا معاً عن فعل واحد هو إجراء العملية ، و الفعل الواحد إذا كون جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بها دون غيرها . أما إيجاب عقوبتين إحداهما على الجنحة و الأخرى على المخالفة فلا يكون إلا في صورة ما إذا لم تكن المخالفة و الجنحة نشأتا معاً عن فعل واحد بعينه كصورة سائق سيارة بلا رخصة صدم إنساناً في أثناء سيره .

