حكم" بيانات الإدانة" ." ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الثلاثاء ( أ )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مــــــحـــــمـــــد مـــــتـــــولــــــي عــــــامر " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة "وعــــضـــوية السادة المستشاريـن / ســــامـــح عــبـــد الله عــبـد الرحيم ومــــحــــســـن أبـــــو بــــكــــر مـحـمد " نـائبي رئـــــــيـــــــس المحكمـــة " وحــــســــام الــــدين أحــمــد شميلة وحــــاتـــم حـــــــــــســــــــــن غــــــــــــراب بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مارك وجيه.وأمين السر السيد / محمد علي محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 3 من جمادى الأولى سنة 1443 هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2021…

