الرهن البحري: رهن السفن: شرطه
الموجز
رهن السفينة. شرطه. أن يكون بعقد رسمي. م 41 ق التجارة البحرية والمادتين 13، 14 ق 35 لسنة 1951.
القاعدة
الرهن البحري مشارًا إليه بالمادة (41) وما بعدها من أحكام ق التجارة البحرية (المقابلة للمادتين 13و 14 من القانون رقم 35 لسنة 1951 بشأن حقوق الامتياز والرهون البحرية) والتي تنص على أنه " لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى / محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، راغب عطية محمد أبا زيد و د/ محمد عصام الترساوى "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد عزت. وأمين السر السيد / إبراهيم عبد الله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 23 من شعبان سنة 1444 ه الموافق 15 من…

