الفصل في المنازعات الرياضية
الموجز
القانون ينظم شئون الرياضة وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية وفقًا للمعايير الدولية. م 84 دستور.
القاعدة
المادة (۸٤) من الدستور تنص على أن "ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية".

