إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "" ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰۸٤۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.