إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة:" الحكم على العامل بعقوبة الجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم المخلة بالشرف " " أثر اتهام العامل بارتكاب جرائم الانضمام إلى كيان إرهابي أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة وحمل السلاح إضرارًا بالأمن القومي للبلاد ".
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.