فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريانها " .
الموجز
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب . مقصوده . تحديد مقداره وفق أسس ثابتة لا سلطة تقديرية للقضاء فيها . ما يستحقه المالك من مقابل عن الاستيلاء على القدر الزائد من الأطيان الزراعية المملوكة له . اعتباره تعويضاً له عن حرمانه من ملكه جبراً عنه . مؤداه . للقاضي سلطة واسعة في تقديره . استحقاق فوائد هذا التعويض من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى .
القاعدة
أن طلب التعويض عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب في المعنى المقصود في المادة 226 من القانون المدني إذ أن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار في حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، ولما كان ما يستحقه المالك من مقابل عن الاستيلاء على القدر الزائد من الأطيان الزراعية المملوكة له يعتبر تعويضًا له عن حرمانه من ملكه جبرًا عنه ، وهذا التعويض هو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت طلبه ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ومن ثم فلا تستحق الفوائد عنه إلا من تاريخ الحكم النهائي .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت ( ب ) 18 من يونيو سنة 2022 ( ) الطعن رقم 13087 لسنة 91 القضائية : (2،1) فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريانها " . (1) سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب . مقصوده . تحديد مقداره وفق أسس ثابتة لا سلطة تقديرية للقضاء فيها . ما يستحقه المالك من مقابل عن الاستيلاء على القدر الزائد من الأطيان الزراعية المملوكة له .…

