نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". ضرب أفضي إلى موت .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــــــــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــــــــــــــــــــــــــــةدائرة الاثنين (ب)------المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حـــــــــــــــازم بــــــــــــــــــــــدوي نائب رئيس المحكمــــــةوعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / وائــــــــــــل شوقــــــــــــــــي و هاني مختار المليجــــــــــــــينائبي رئيس المحكمـةوأحمد فتحـــــــــــــــــــــــــــي و عمــــرو أبو السعــــــــــــــــودوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور .وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 26 من جمادي الثاني سنة 1442ه الموافق 8 من فبراير سنة 2021م . أصدرت الحكم الآتي : نظر الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19032 لسنة 88…

