شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق ".

الطعن
رقم ۱۹۰۳۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۲/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي بأن وكيل النيابة المحقق أرسل مندوبًا إلى مقر نقابة المحامين لدعوة محام للحضور مع الطاعن الثاني فتبين له غلقها، فاستمر في استجوابه تأسيسًا على توافر حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وهو ما يجيز للمحقق المسارعة بالاستجواب دون ندب محام لحضور التحقيق، تقدير توافر حالة السرعة . موضوعي . النعي بخصوص شهادة المجني عليه . غير مجد . مادام الحكم لم يستند إليها .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــــــــــــــــــض

الدائـــــــرة الجنائيــــــــــــــــــــــــــــــة

دائرة الاثنين (ب)

------

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حـــــــــــــــازم بــــــــــــــــــــــدوي       نائب رئيس المحكمــــــة

وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / وائــــــــــــل شوقــــــــــــــــي   و   هاني مختار المليجــــــــــــــي

نائبي رئيس المحكمـة

وأحمد فتحـــــــــــــــــــــــــــي    و   عمــــرو أبو السعــــــــــــــــود

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور .

وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 

في يوم الاثنين 26 من جمادي الثاني سنة 1442ه الموافق 8 من فبراير سنة 2021م . 

أصدرت الحكم الآتي : 

نظر الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19032 لسنة 88 القضائية . 

المرفـــوع مــن

1- ………………

2- ………………               المحكوم عليهما

ضـــــــــد

النيابة العامـــــــــــــة

وفي عرض النيابة العامة للقضية

" الـوقـائـــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنان في قضية الجناية رقم …… لسنة …… جنايات قسم …… ثـــــان (والمقيدة بالجدول الكلى برقم …… السنة …… شرق …… ) بوصف أنهما في غضون شهر يوليو ۲۰۱4 بدائرة قسم شرطة …… ثان - محافظة …… :

1- قتلا / …………… عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية وأعدا لذلك " أقراص الترامادول " دساها له بمأكله ومشربه قاصدين تصويره عاريًا لابتزازه ماديًا وتعدي الثاني عليه بثلاث طعنات وخذيه لشل مقاومته فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 

وقد اقترنت بهذه الجناية بجنايتين أخرتين هما أنهما في ذات الزمان والمكان:

 أ- هتكا عرض المجنى عليه سالف الذكر بالقوة بأن دسا له " ترامادول " بمأكله ومشربه حال تناولهم إفطار رمضان سويًا ففقد وعيه وجرداه من ملابسه وقام الأول بتصويره ومثل الثاني أوضاع تدل على ممارستهما الفجور.

ب- سرقا المنقولات والمبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه ليلاً مع حمل سلاح .

3- أحرزا بغير قصدي الاتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي عقار مخدر " الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها .

4- أخفيا جثة المجني عليه سالف الذكر قتيلاً بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها والتحقق من حالة الوفاة وأسبابها.

 المتهم الثاني أيضًا:

- أحرز سلاح أبيض " نصل معدنی " بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ……… لمُعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 

والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 31 من يناير سنة ۲۰۱۸ وبإجماع آراء أعضائها إحالة الأوراق إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي فيما أُسند للمتهمين وبجلسة ۲۸ من فبراير من السنة ذاتها قضت حضوريًا عملاً بالمواد ۲۳۰، 234/2، ۲۳۹، 268/1، ۳۱6 من قانون العقوبات، والمواد ۱، ۲، 38/1 ، 42/1 من القانون ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل والبند رقم ۱۰۳ من القسم الثاني من الجدول رقم (1 ) الملحق والمادتين ۱/۱، ۲5 مکررا /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي ۲6 لسنة ۱۹۷۸، 165 لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم 7 من الجدول رقم( 1 ) الملحق بإجماع آراء أعضائها بمُعاقبتهما بالإعدام شنقاً. 

فقرر المحكوم عليهما بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من مارس سنة 2018، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من أبريل من السنة ذاتها موقعٌ عليها من الأستاذ / …………… المحامي. 

كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبــين بمحضـــر الجلسة. 

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليهما :

من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد المقترن بجنایتی هتك العرض بالقوة، والسرقة بالإكراه، وإحراز عقار مخدر بغير قصد، وإخفاء جثة قتيل دون إخبار جهات الاقتضاء، كما دان الثاني أيضاً بجريمة إحراز سلاح أبيض بغير مسوغ، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أفرع في عبارات عامة مجملة لا تكفي لحمل قضائه، واطرح بما لا يسوع الدفع ببطلان استجوابهما أمام النيابة العامة لعدم حضور محام معهما، وعول على أقوال المجنى عليه رغم تناقضها مع أقوال محرر محضر الضبط، والتفت عن باقي أوجه الدفاع الأخرى التي أبداها بالجلسة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه، أن نجاح المجني عليه في عمله الذي أكسبه المال الحلال أشعل نار الحقد والغيرة لدى الطاعنين، ورغبة منهما في الانتقام منه أوعز إليهما الشيطان بفكرة هتك عرضه وابتزازه ماليًا، ونفاذاً لهذه الفكرة - التي لاقت قبولاً لديهما - رسما خطة تنفيذ جريمتهما وأعدا أدواتها، وفي يوم الحادث دعاه الطاعنان إلى مسكن الأول لتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان، حيث دسا له المخدر في طعامه وشرابه، وما أن تناوله المجني عليه حتى شعر بدوار شديد وطلب مغادرة المكان إلا أن الطاعن الثاني عاجله بطعنات عده بسلاح أبيض- سکين - في أماکن قاتلة من جسده، وما أن خارت قواه حتى جرداه من ملابسه وصوراه في أوضاع مخلة وسرقا مبلغ ستة آلاف جنيه كانت بحوزته، ثم شدا وثاقه من يديه وقدميه، وتركاه بدم بارد يعاني سكرات الموت حتى فاضت روحه إلى بارئها وما أن تيقنا من موته حتى وضعا جثته داخل سجادة وألقيا بها بمنطقة المصانع دائرة قسم …… وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - في حق الطاعنين أدلة استمدها من اعترافهما بتحقيقات النيابة العامة، وأقوال الضابط شاهد الإثبات، وما ثبت من المعاينة التصويرية، وتقريري الصفة التشريحية والأدلة الجنائية، ثم أورد مؤدی کل دلیل من هذه الأدلة في بيان وافٍ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن ذاك الذي أورده الحكم - على السياق المُتقدم – واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى - بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها - ومؤدي الأدلة التي استند إليها، وبما ينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقه، ومن ثم يضحى رمي الحكم بالقصور في هذا الشأن، لا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن الثابت بالتحقيقات أن الطاعن الأول قد حضر معه محام أثناء استجوابه - خلافاً لما يزعمه - وأن وكيل النيابة المحقق أرسل مندوبًا إلى مقر نقابة المحامين لدعوة محام للحضور مع الطاعن الثاني فتبين له غلقها، فاستمر في استجوابه تأسيسًا على توافر حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وهو ما يجيز للمحقق المسارعة بالاستجواب دون ندب محام لحضور التحقيق، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكًا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع ما دامت هي قد أقرت عليه للأسباب السائغة التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير سديد .لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة المجنى عليه ولم يورد لها ذكراً فيما سطره فإن منعی الطاعن في خصوص شهادته لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا، وكان الطاعنان لم يبينا بأسباب طعنهما، أوجه الدفاع التي التفت عنها الحكم، فإن نعيهما في هذا الوجه، لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم، جميعه، فإن الطعن -برمته- يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً .

 ثانيا: عن عرض النيابة العامة للقضية :

من حيث أن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية . لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد دلل على توافر هذه النية تدليلاً سائغًا واضحًا فى إثبات توافرها لدى الطاعنان، فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون له وجه . لما كان ذلك، وكان ما يثيراه المحكوم عليهما من أن ظروف ارتكابهما جريمة القتل التي قارفاها لم تكن لتهيئ إلى إمكان توقع ارتكابها، فمردود بما هو مقرر من أن معیار الاحتمال هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب مادام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون، وإذا كان الحكم قد استخلص في منطق سائغ أن جناية قتل المجني عليه كانت نتيجة محتملة لجنايتي هتك العرض والسرقة بالإكراه واستدل على ذلك بما أورده في مدوناته وفي تحصليه للواقعة من أن قيام المتهمان بإعطاء مواد مخدرة وأقراص منومة للمجني عليه لتخديره وتعديهما عليه بسلاح أبيض في أماكن متفرقة من جسده وتقييده وموالاة التعدى عليه بالضرب إنما كان على إثر محاولته الانصراف ومقاومته لهما حال ارتكاب جريمتى هتك العرض والسرقة بالإكراه ليحول دون وقوعها مما دفعهما خشية افتضاح أمرهما إلى إتيان تلك الأفعال تجاهه وهما يعلمان أن ذلك الأمر سيؤدي حتمًا إلى إزهاق روحه وهو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة أخرها بأولها ومن ثم يكون الحكم سديداً إذ أخذ الطاعنان بجناية القتل على اعتبار أنها نتيجة محتملة لجريمتي هتك العرض والسرقة بالإكراه وفقًا للمجرى العادي للأمور. لما كان ذلك، وكان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمومة - تنبئ بذاتها - عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد، وهتك العرض بالقوة، والسرقة بالاكراه، ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه في هذا الشأن . لما كان ذلك، وكان الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصراً من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه من بعد ذلك متي اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحه هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع وعول عليه - ضمن ما عول - في قضائه فإنه يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف الذي أخذ به الطاعنان ورد نصاً في اقتراف الجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلا يغير من إنتاجه عدم اشتماله على توافر نية القتل، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة، وهو ما لم يخطئ فيه الحكم . لما كان ذلك، وكان يكفي لإطراح دفاع المحكوم عليهما القائم على أن الواقعة مجرد ضرب أفضى إلى الموت، وكيدية وتلفيق الاتهام، اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها في حكمها. لما كان ذلك، وكان القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خطط معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتمادًا على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون، وإذ كان البين من محضر جلسة المحكمة أن المحاميان الموكلان ترافعا في موضوع الدعوى عن الطاعنين وأبديا من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي قد يثار حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان بها المحكوم عليهما بالإعدام، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق. ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما أن إجراءات المُحاكمة قد تمت وفقاً للقانون، وإعمالاً لما تقضي به الفترة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأی مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام، وصدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، ومن ثم يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما ……………، …………… .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولاً : بقبول طعن المحكوم عليهما شكلاً ورفضه موضوعًا .

ثانيًا : قبول عرض النيابة العامة للقضية وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما ……………، و…………….

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا