إحراز المخدرات .
الموجز
وسائل الأحراز . لا تفريق بينها قانوناً .زارع الخشخاش الذى يخدش الثمرة فيخرج منها الأفيون . محرز .
القاعدة
إن القانون يحرم إحراز المخدرات ، و منها الأفيون . و هو لم يفرق بين وسائل الحصول عليها و إحرازها ، فيستوى أن يكون المحرز قد إنتقل إليه المخدر من غيره من الناس أو صنعه هو بنفسه و إن كان مما يخرج بالصناعة ، كالهوريين و المورفين ، أو زرع شجرته ثم حصل عليه إن كان من ثمار الزروع ، كالحشيش و الأفيون . فمن إعتبر محرزاً للأفيون تأسيساً على أنه زرع شجرته و لما نضجت و أثمرت خدش الثمرة منها الإفراز الذى هو الأفيون ، فإعتباره كذلك صحيح .

