تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . باعث .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الثلاثاء ( أ )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــمـــد مــــتـــــولــي عــــــامــــــر " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة "وعــــضـــوية السادة المستشاريـن / ســامح عـــبــد الله عــــبـد الرحيم وعـــــمــــــــر يـــــــس ســـــــــــالـــــــــــــــم ومـــحـــمـــود يــحـــيـــي صـــديــــــــق " نــــــواب رئـــــــيـــــــس المحكمـــة " وحــــاتـــم حـــســـن غــــــراب بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مارك وجيه.وأمين السر السيد / محمد علي محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 3 من جمادى الأولى سنة 1443 هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2021 م. أصدرت الحكم…

