نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائي " .
الموجز
تحديد الاختصاص الولائي في المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية لإسكان
الشباب وحدات سكنية . مناطه . طبيعة المنازعة . اختصاص القضاء العادي بالمنازعات المتعلقة بالملكية
والحيازة . اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بتوافر شروط التخصيص والموازنة بين
المتقدمين وإن كانت سابقة على تمامه .
القاعدة
أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يُدخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص ، بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينطوي تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائي بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها وإن كانت تلك المنازعات سابقة على التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شرط التخصيص ونفى ذلك كان من المنازعات الإدارية مما يختص به محاكم مجلس الدولة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــبـــــد الله لـبيب خـلــف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة وعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشري ، نور الدين عبد الله جامع محــــمد أمـــين عبد النـبي و عماد الدين محمد محاريق " نـــــواب رئـــــيس المحـــــكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد حسن أبو صغير .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 19 من ذى القعدة سنة 1443 هـ الموافق 18 من يونية…

